الحمد لله.
أولا :
يجوز شراء السيارات بالتقسيط ، ولو كان السعر المؤجل أعلى من السعر الحال ، كما لو كانت السيارة تباع حالة ب 100 ، ومؤجلة 110 مثلا ؛ لعدم ما يمنع من ذلك شرعا .
وإن كان هذا هو مرادك بالفائدة ، فلا حرج في شراء السيارة .
وأما إن كان المقصود أن البنك يدفع ثمن السيارة كاملا ، نيابة عن الموظف ، ثم يسترد الثمن منه مقسطا مع زيادة ، فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يجوز الدخول في هذه المعاملة مهما كانت الفائدة صغيرة ؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا ، ولعن فاعله ، وإنذاره بالحرب والعقوبة .
وينظر : سؤال رقم (20091) .
ثانيا :
يحرم الإيداع في البنك الربوي ، إلا لضرورة حفظ المال ، ويُقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري .
والواجب على أخيك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن ينهي تعامله مع البنك الربوي ، وأن يتخلص من الفوائد المعطاة له بصرفها في مصالح المسلمين ، وليس له أن ينتفع بها لخاصة نفسه ، لا في الضرائب ولا في الربا الذي يطلب منه عند شراء السيارة ، حسبما ورد في السؤال .
وبهذا يعلم أن شراء أخيك للسيارة عن طريق الربا ، وتسديد الفائدة من الفائدة الربوية المعطاة له على ودائعه ، فيه اقتراف للربا مرتين ، مرة بالإيداع الربوي ، ومرة بالشراء الربوي .
ثالثا :
إذا اشترى أخوك السيارة بمعاملة ربوية ، سواء دفع من ماله أو من فوائد الودائع ، فإنه يملك السيارة بذلك ، ويحق له الانتفاع بها ، مع وقوعه في الإثم العظيم ، الذي يوجب المقت والمحق ، كما قال تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) البقرة/276 .
وأما ركوبكم في سيارته ، فالأصل جواز ذلك ، إلا أن الأولى تركه ، زجرا له ، وإنكارا لعمله ، وتنفيرا من الاقتداء به ، وينبغي أن يعلم هذا مسبقا ، وأنكم لن تعينوه على الوقوع في الربا ، ولن تستعملوا ما اشتراه عن طريقه .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
تعليق