الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

مزيد من الإيضاح في حكم نظر الكافرة إلى المسلمة

9934

تاريخ النشر : 13-02-2002

المشاهدات : 12409

السؤال

قلت بأن الكافرات يجوز لهن أن ينظرن إلى المسلمة بدون حجاب, وأنا لست مقتنعة بعد لأنك ذكرت حديثا واحدا أن عائشة رضي الله عنها ظهرت أمام يهودية . أرجو أن تتوسع في توضيح الموضوع حيث أن أقاربي بحكم الزوجية هم من الكفار.

الجواب

الحمد لله.

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فحرصك أيتها السائلة على الحشمة والاحتشام في الملبس حتى أمام الكافرات مما يستحق الإشادة والشكر خاصة في زمن قل فيه الحياء ، وضعفت فيه الغيرة .

وأما ما يتعلق بمسألة نظر الكافرة إلى ما يظهر عادةً من المسلمة فهذه المسألة اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً ، وتجدين في السؤال (2198 ) ملخصاً لأقوال العلماء وأدلة كل قول ، وستلحظين أن من قال بجواز نظر الكافرة إلى المسلمة دون حجاب ؛ لديهم أكثر من دليل على ذلك .

ولكن مما تجدر الإشارة إليه ما يلي :

1-أن المسلم الصادق إذا ثبت عنده الدليل الصحيح في أي مسألة شرعية ، وكانت دلالته على المسألة ظاهرةً واضحةً لزمه العمل به ، ولا يلزم وجود دليلين أو أكثر في كل مسألة .

2-أن المرأة الكافرة إذا كانت غير مأمونة فخُشِي منها أن تصف المرأة المسلمة أو تسيء إلى عرضها لزم المسلمة التحرز منها بالحجاب أو بالامتناع عن مجالستها ونحو ذلك .

3-أن القول باحتجاب المرأة المسلمة عن الكافرات قول معتبر وله وجه من الصحة ، وقد قال به كثير من السلف ؛ فلو رغبت المسلمة أن تحتاط لدينها وتعمل بهذا القول فلها ذلك ، ويرجى لها الخير لتورِّعها ، وحرصها على البعد عن الشبهات . لكن لا ينبغي لها أن تنكر على من خالفها في ذلك مادامت المسألة محل اجتهاد ونظر بين العلماء . وخصوصاً إذا أمنت الفتنة من هذه الكافرة .

4-ينبغي للنساء ألا يتوسعن في التكشف أمام محارمهن أو النساء المسلمات فضلاً عن الكافرات ، بل لا يُظهرن إلا ما ينكشف في العادة من اليدين والساقين والرقبة والشعر،(والحياء شعبة من الإيمان) وفي السؤال ( 6596 ) مزيد من التوضيح والفائدة . والله أعلم .

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد