الحمد لله.
مس الذكر من غير حائل مبطل للوضوء عند كثير من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من التابعين والأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد واستدلوا على ذلك بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ) . رواه أبو داود (181) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وذهب آخرون إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة .
وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين مس الذكر بشهوة أو بدون شهوة ، فينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة ، ولا ينقض بدون شهوة .
وهو قول قوي جداً ، قواه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وصرح بترجيحه في شرحه لبلوغ المرام .
" والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً " . انتهى من "الشرح الممتع" (1/234) .
أما المس من وراء حائل فإنه لا ينقض .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/202) : " ظاهر قوله مس الذكر بيده أن المماسة تكون من غير حائل وهو الصحيح "
وقال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/228) : " لأنه مع الحائل لا يعد مساً " .
والله أعلم.
تعليق