الحمد لله.
لا حرج في الدلالة على بعض محلات الأقمشة ، مقابل أجرة معلومة أو نسبة معينة مما اشتراه الزبون من هذه المحلات . وقد جوز الفقهاء أخذ الأجرة على الدلالة والسمسرة ، ولا حرج أن تكون النسبة من ثمن المبيعات .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (45726) .
ولا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة ؛ حتى لا يقع نزاع بين أختك وأصحاب المحلات ؛ إذا أعطوها ما تراه دون ما تستحق ، إلا إن تبرعت أختك بالدلالة بدون أجرة ، ورأى صاحب المحل أن يكافئها على تبرعها ، فله إعطاؤها ما شاء .
ويشترط لجواز هذه المعاملة ابتداء : الالتزام بالصدق والنصح للزبائن ، فلا يجوز توجيههم إلى هذه المحلات ، مع العلم بأن نفس القماش يوجد في محل آخر بسعر أرخص ، أو يوجد ما هو أجود منه بنفس السعر .
والله أعلم .
تعليق