الحمد لله.
إذا كان لبسها للتزيّن بين النساء والمحارم فيُشترط أن لا يكون في لبسها تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات ، وأما لبسها والخروج بها عند الرجال الأجانب فإنه من التبرج ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تبرَّجن تبرُّج الجاهلية الأولى ) الأحزاب/33" فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولا يجوز لها " .
تعليق