الحمد لله.
زوجة الأب إكرامها والإحسان إليها ، وصلتها ، من إكرام الأب وصلته ، لا سيما وهو يدعوكم إلى ذلك ، ويحثكم عليه ، ويرغب فيه .
ولا تدخل زوجة الأب في الرحم التي يجب صلتها لذاتها ، إلا أن يكون بينكم وبينها قرابة ، لكن عدم السؤال عنها يعتبر إيذاء للأب ، وتقصيرا في صلته .
قال في "سبل السلام" (2/628) : " واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر . فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .
وقيل : هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .
وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .
ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض : درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .
وقال القرطبي : الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .
والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .
والحاصل : أن زوجة الأب ينبغي إكرامها وصلتها ، وتفقد أحوالها ، والسؤال عنها ، مراعاة لرحم الدين ، ولأن صلتها من صلة الأب .
والله أعلم .
تعليق