الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

مصابة بكورونا في الحجر الصحي ولا يمكنها الاغتسال من الحيض ولا تجد ترابا

السؤال

أنا مصابة بكورونا وحالياً بمشفى حجر صحي في روسيا، أريد الطهارة من الحيض والصلاة. لا أستطيع استعمال الماء البارد ولا الاستحمام ، يزيد حالتي سوءا أنه لا يوجد تراب للتيمم وأنا بغرفة جماعية ولا أستطيع تأدية الصلاة هل يمكن أن أصلي وأنا بالسرير افيدوني وجزاكم الله خيرا وأرجو الدعاء لي بالشفاء

الجواب

الحمد لله.

أولا:

نسأل الله أن يشفيك ويعافيك.

وإذا كان اغتسالك بالماء باردا أو ساخنا يزيد مرضك أو يؤخر شفاءك، جاز لك العدول إلى التيمم، ويمكن إحضار شيء من التراب من خارج المستشفى في كيس ونحوه، أو التيمم على الجدار أو البساط إن وجد عليها غبار.

وكذا الوضوء، إن كان استعمال الماء فيه يضرك، عدلت إلى التيمم.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم ، بحسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، وقال سبحانه: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ، وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، وقال : ( إن الدين يسر ).

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء ، بأن يتوضأ من الحدث الأصغر ، أو يغتسل من الحدث الأكبر ، لعجزه ، أو لخوفه من زيادة المرض ، أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم ، وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .

والعاجز عن استعمال الماء : حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )" انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟

فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب . فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه .

أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ، ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض .

أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد" انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240).

ثانيا:

يلزمك أداء الصلاة بأركانها من قيام وركوع وسجود وجلوس ولو كنت في غرفة جماعية، ولو وجد في الغرفة رجال، ولا تصح الصلاة مع ترك ركن منها بلا عذر.

ووجود الرجال أو نظرهم للمرأة ليس عذرا يمنع من الإتيان بأركان الصلاة، فتلبسين ثيابا واسعة ساترة، كما تفعلين ذلك عند خروجك إلى مكان فيه رجال أجانب، وتصلين.

وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟

فأجابوا : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة ، إلا الوجه والكفين .

لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها : وجب عليها ستر جميع بدنها ، بما في ذلك الوجه والكفان " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"(7/339).

نسأل الله أن يتقبل منك، وأن يشفيك ويعافيك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب