الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حلف بالطلاق أن يحلق الابن لحيته !!

تاريخ النشر : 02-07-2006

المشاهدات : 14149

السؤال

حلف على ابنه أن يحلق لحيته وإلا طلق أمه فما الحكم ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يحرم على الرجل حلق لحيته ؛ للأحاديث الصريحة الآمرة بإعفائها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) رواه البخاري (5554) ومسلم (259).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) رواه البخاري (5553).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) رواه مسلم (260).

قال العلامة ابن مفلح رحمه الله : " وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض " انتهى من الفروع (1/130).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ، فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين ؟

فأجابت : " حلق اللحية حرام ، لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/146).

وعليه ؛ فلا يجوز للأب أن يأمر ابنه بحلقها ، ولا يجوز للابن أن يطيعه في ذلك .

وعلى الابن أن يبر أباه ويطيعه في غير ذلك ، وأن يبين له أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة كل من سواهما .

ثانيا :

إذا كان الأب قد حلف بالطلاق على ابنه أن يحلق لحيته ، فإنه يُنظر في نيته فإن أراد التهديد والتخويف وحث الابن على الامتثال ، فهذا له حكم اليمين ، في أحد قولي العلماء ، وهو الذي يفتي به جمع من فقهاء العصر . فيستمر الابن في إعفاء لحيته ، ويكفّر الأب كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وإن كانت نيته إيقاع الطلاق فيما لو لم يحلق الابن لحيته ، فإن استمر الابن في الإعفاء وقعت طلقة واحدة . والخطأ هنا ليس خطأ الابن ، بل هو خطأ الأب الذي أقحم الطلاق في هذه المسألة ، وعاقبة الطلاق راجعة عليه وعلى جميع أسرته ، فليتق الله تعالى ، وليقف عند حدوده ، ولا يجمع بين أمره بالمعصية وبين الإضرار بنفسه وأهله .

وهل للابن أن يحلق لحيته مرةً تفاديا لوقوع الطلاق على أمه أم لا ؟

الذي يظهر والله أعلم أنه إن تبين له أن أباه قصد وقوع الطلاق ، لا التهديد والتخويف ، وكانت هذه هي الطلقة الثالثة ، مما يترتب على وقوعها بينونة الأم ، فإنه يحلق لحيته لدفع هذه المفسدة الكبرى ، فإن حلق لحيته انحلت يمين الطلاق ، ثم يعود لإعفاء لحيته . وينبغي أن يعلم الأب حينئذ أنه لا مجال لطاعته في هذا الأمر ، وأنه لو حلف بالطلاق مرة أخرى فلن يضر إلا نفسه .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب