الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم تولي الابن تزويج أمه مع وجود أبيها

تاريخ النشر : 01-10-2011

المشاهدات : 83668

السؤال


هل يجوز أن يكون الابن هو الولي في عقد الزواج في حال وجود الأب؟ وفي حال موافقة الأب على هذا الزواج أو عدم موافقته؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب

الحمد لله.


ولاية النكاح على الترتيب ، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها لأب ، وإن علا ثم بنوها ، وإن نزلوا ثم الأخوة لأبوين...

جاء في "كشاف القناع" (5/50) : " وأحق الناس الذين لهم ولاية النكاح بنكاح المرأة الحرة أبوها..؛ لأن الأب أكمل شفقة وأتم نظراً ..ثم أبوه ، وإن علا ثم ابنها ثم ابنه ، وإن سفل...." انتهى .
وعليه فلا يجوز للابن أن يزوج المرأة مع وجود أبيها ، لكن إن كان أبوها قد وكل ابنها البالغ العاقل في تزويج أمه ، صح النكاح ؛ لوجود الإذن.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/14) : "يجوز التوكيل في النكاح , سواء كان الولي حاضراً أو غائباً , لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة , ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ). ولأنه عقد معاوضة , فجاز التوكيل فيه كالبيع" انتهى مختصراً.
أما إذا لم يأذن له في تزويجها ، ولم يكن عذر، كما لو كان غائباً أو عاضلاً لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد لا ولاية له مع وجود الأقرب، كما لو زوجها أجنبي.

قال ابن قدامة في "المغني" (7/22) : " إذا زوجها الولي الأبعد , مع حضور الولي الأقرب , فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه , لم يصح ، وبهذا قال الشافعي.." انتهى
وقال الحجاوي في زاد المستنقع : " وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/45) :
" وإن زوج الأبعدُ أو أجنبيٌ من غير عذرٍ لم يصح " : يعني والأقرب موجود وأهل للولاية، فإن النكاح لا يصح ؛ لأن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " إلا بولي" وصف مشتق من الولاية ، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى.." انتهى
وسئل رحمه الله :" امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟
فأجاب: "ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته" انتهى. من لقاء الباب المفتوح لقاء رقم (159)
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب