الحمد لله.
أولا :
الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/26).
وبهذا تعلمين أن قول الزوج : خذي طلاقك وابتعدي عني ، من الطلاق الصريح ، لوجود لفظ الطلاق ، ولكنه يحتمل التنجيز ، ويحتمل التهديد والوعيد والإيقاع في المستقبل ، كأنه يقول : إذا أردتِ ورغبتِ في الطلاق ، فيمكنني أن أطلقك .
وإن أراد التنجيز ، كأن يريـد : أعطيتك طلاقك ، أو هذا طلاقك ، فابتعدي عني ، وقع الطلاق .
فيُرجع في ذلك إلى نيته ، كما يرجع في الكناية .
فإن أراد التهديد والوعيد ، فلا يقع الطلاق بهذا الكلام حتى يوقعه بالفعل .
وينبغي نصح الزوج بتجنب التلفظ بالطلاق في جميع أحواله ، حفاظا على بيته وأسرته .
والله أعلم .
تعليق