الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يترك ابنه مع أمه في بلد غير إسلامي أم يسكن معها في بيت اشتري بقرض ربوي؟

تاريخ النشر : 07-04-2010

المشاهدات : 7301

السؤال

أنا مسلم مصري متزوج من سنغافورية مسلمة نعيش في بيت أهلها بسنغافورة ولدينا طفل عمره ٧ أشهر.اكتشفت أن السبيل الوحيد للحصول علي منزل سيكون من خلال قرض حكومي بفائدة ، طلبت من زوجتي الانتقال لبلد مسلم فرفضت بشدة وتقوم حاليا بالتقدم لشراء المنزل رغم رفضي معللة ذلك بأنها مضطرة لأن ذلك هو السبيل الوحيد في بلدها وتقول إن كان من إثم فهو عليها . كذلك ترفض نصيحتي في النقاب وترك زينة الوجه عند الخروج ، هي تحافظ علي الصلاة . أنا الآن في كرب بين قبول هذا الوضع أو الانتقال لبلد مسلم وترك ابني هنا والفزع من أن لا ينشأ نشأة إسلامية . لا أريد أن أضيع ابني وكذلك لا أرضى أن أضيع أرجوكم أغيثوني إجراءات الحصول علي المنزل ستكون خلال أسابيع قليلة .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يحرم الاقتراض بالربا ولو كان لشراء منزل ، وليس هذا من الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور ، لأن الحاجة إلى المسكن يمكن دفعها بالاستئجار .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45910) ورقم (21914) .

ثانيا :

إذا أصرت زوجتك على هذا الاقتراض ، فالإثم عليها .

ومن اقترض بالربا ، واشترى بيتا ، جاز له سكنى البيت ، مع وجوب التوبة إلى لله تعالى من الإقدام على الربا .

وينظر جواب السؤال رقم (22905) .

وعليه فلا حرج عليك في السكن مع زوجتك في هذا البيت إذا أصرت على شرائه .

ثالثا :

ينبغي أن تدعو زوجتك إلى الاستقامة وترك التبرج ، وأن تبين لها ما أمر الشرع به من الستر والصيانة ، وأن تستعين في ذلك بأهل الصلاح من أقاربها إن وجدوا ، وبالكتب والأشرطة التي ترقق قلبها ، وتسهّل إقناعها .

رابعا :

الولد مسئولية وأمانة في عنق والده ، والواجب أن يحفظه ويرعاه ويقوم على تربيته وألا يسلمه للفساد والانحراف . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) رواه البخاري (853) ومسلم (1829) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .

فاحرص على تربيك ابنك ووقايته من أسباب الانحراف ، واعلم أنه كلما كنت مع زوجتك وولدك فهذا أقرب وأنفع لهما ، وأنت مسئول عنهما معا ، لا عن ولدك خاصة ، فإن استطعت الانتقال بهما فهذا هو الأكمل والأفضل ، وإلا فوازن بين المصالح والمفاسد ، وسل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يوفقك لما فيه الخير والفلاح لك ولأهلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب