الحمد لله.
كان مال الميت في نظام الجاهلية الجائر ينتقل إلى الكبير من أبنائه ، فإن لم يكن فإلى أخيه أو عمه ، فلا يورثون الصغار ، ولا الإناث ، بحجة أن هؤلاء لا يَحْمُون الذِّمار ، ( والذِّمار : كل ما يجب على الإنسان أن يحميه ويدافع عنه من الأهل والعِرْضِ ، ونحو ذلك ) ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم .
كان هذا منطق الجاهلية الذي أصبح يحيك في صدور بعض من انتكست فطرته في هذا العصر ، وقد جاء الإسلام معلنا بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالا بقوله تعالى :
( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 ، ثم نزلت الآيات مبينة تفاصيل توزيع التركة بين النساء والرجال كل ذلك بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين . [ انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 17 ]
ومنه تعلم أن حرمان النساء من الميراث دون سبب شرعي جريمة من الجرائم ، وعدوان على شريعة الله ، وتعد على حدوده سبحانه ، وقد قال تعالى بعد آيات المواريث ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 ، وثبت في حديث أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ) رواه مسلم (137)
وأما تعويض النساء عن حقهن في الميراث بالهدايا أو غير ذلك فلا يغني من الحق شيئا ، ولا يزال الإثم يلحق من فعل ذلك مهما قُدِّم ، حتى لو قدم لهن من الهدايا ما يفوق الميراث ، لأنه يُقَدَّمُ على أنه هدية ، ولم يقدم لهن حقهن الشرعي في الميراث .
ولو قدمه على أنه تعويض عن حقهن في الميراث لمن ينفعه ذلك أيضاً ، لأن الهدية شيء ، والبيع والمعاوضة شيء آخر ، فلا بد من انتقال حقهن في الميراث إليهن ، ولا بد من تمكنهن من التصرف فيه بإبقائه على ما هو عليه ، أو بيعه ، أو هبته ، أو غير ذلك مما يحق للمالك في ملكه .
وأما أن يبقى الميراث تحت تصرف الرجال ، فيضطر النساء – إلى بيعه إليهم – أو التنازل عنه بعوض عنه ، أو بغير عوض ، فلا يجوز ، بل هو غصب وظلم ، لقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662)
وهكذا الحال لو كان الدافع إلى البيع الحياء من الرجال ، والحرص على رضاهم وودِّهم ، لعموم الأدلة السابقة .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
" فلا يصح – أي البيع – من المكره إلا بحق ، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح ، لأنها صدرت عن غير تراض ، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً أو خجلاً فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه مادمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك " اهـ الشرح الممتع (8/121)
ويشتد الإثم ويعظم إذا كانت المرأة المحرومة من الميراث يتيمة ، أي لم تبلغ فمات والدها ، وحرمت من الميراث ، لأن ذلك داخل في الاعتداء على حدود الله ، وهو داخل أيضا في أكل أموال اليتامى ، وقد قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10 .
والله أعلم .
تعليق