الحمد لله.
إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به ، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه الشيخان ، وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فأراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : لها شرطها .
لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط ، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم .