شكراً على الإجابة على سؤالي المتعلق بالدواء المحتوي على نسبة من الكحول لكن أريد مزيدا من التوضيح ذكرتم أن النسبة الكحولية إن كانت قليلة وأن قليله لا يسكر فلا بأس به أقول الدواء الذي سألت عنه لا يشرب وإنما يوضع على فروة الرأس أما نسبة الكحول فيه فلا أستطيع أن أعرفها إلا أن رائحته جد قوية فما ردكم ؟
الحمد لله.
إذا كان الدواء المشتمل على الكحول يستعمل دهاناً للرأس ، ولا يشرب ، واحتاج الإنسان إليه ، فلا حرج في استعماله ، ولو كان الكحول فيه كثيرا أو ذا رائحة قوية ، إلا إذا ثبت أن هذا النوع من الكحول مسكر ، وكان شرب الكثير من هذا الدواء – على فرض شربه – مما يسكر ، فحينئذ لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التداوي به ؛ لأنه خمر .
وينظر جواب السؤال رقم (1365) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما ، أي : استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا ؟
فأجابوا : "ما أسكر شرب كثيره فهو خمر ، وقليله وكثيره سواء ، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر ، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع .
أما ما لم يسكر شرب كثيره ، فليس بخمر ، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/106)
وسئلوا أيضا (22/297) : تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول ، فهل يجوز أكلها ؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا ؟
فأجابوا : "إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها ؛ فإنه يجوز تناولها وبيعها ؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة ؛ لاستحالتها [تحولها] إلى طاهر مباح ، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ، ولا يضعه في طعام المسلمين ، ولا أن يساعد عليه" انتهى .
والله أعلم .