من سكان الجبيل وله أهل بمكة فمن أين يحرم بالحج؟

02-03-2008

السؤال 111664

أنا من سكان الجبيل وأريد الحج مفردا وعندي أهل في مكة وأريد الذهاب إليهم ثاني يوم في الشهر قبل بدء الحج فهل لابد من الإحرام من الميقات السيل الكبير؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان مقامك واستقرارك في الجبيل ، وعزمت على الحج وأنت به ، فيلزمك الإحرام من الميقات ، وهو قرن المنازل (وادي السيل) ؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل من أهل جدة سكن في الجبيل ويريد الحج متمتعا فمن أين يحرم للعمرة ؟ هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة ؟ وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فمن أين يحرم بالحج ؟ وهل يلزمه أن يرجع للميقات فيحرم منه ؟
فأجاب : " إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان يعمل في بلاد أخرى كالجبيل أو الظهران أو الرياض وغيرها فإنه إذا أراد الحج يحرم من أول ميقات يمر به ، يحرم بالعمرة ، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم من جدة ، ولا يلزمه أن يأتي الميقات مرة أخرى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) فيكون جواب هذا السؤال : أن السائل يجوز له إذا حل من عمرته أن يذهب إلى أهله في جدة فإذا كان اليوم الثامن أحرم مع أهله أو أحرم بنفسه من جدة وخرج إلى منى " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/327).
وسئل أيضا رحمه الله : رجل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض ، وأمه وأبوه في جدة فما الحكم ؟
فأجاب : "هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر ، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة ، وهو مريد أن يعتمر نقول : لابد أن تحرم من الميقات ؛ لأن وطنك الرياض ، أما جدة فهي وطن أبيه وأمه ، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/329) .
وأنت مخير بين أن تحرم بالحج مفردا ، وتظل على إحرامك إلى أن تتحلل يوم النحر ، وبين أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ، وهذا أفضل وأيسر ، فإذا فرغت من عمرتك حللت من إحرامك ، ثم إذا كان اليوم الثامن أحرمت بالحج من مكانك في مكة .
والله أعلم .

المواقيت
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب