أخذ الكويتيين لغرامة تأخير التعويضات من العراقيين عن طريق الأمم المتحدة

18-10-2000

السؤال 12088

من قوانين تعويضات المتضررين من الغزو العراقي للكويت أنهم يعطون الكويتيين الذين خرجوا من الكويت الرواتب عن الفترة التي تشرّدوا فيها زائداً مبلغاً تسميه الأمم المتحدة - التي تشرف على صرف التعويضات - غرامة تأخير على العراق في عدم تسديد المبلغ طوال هذه المدة ، فهل يجوز لهؤلاء المتضررين أخذ هذا المبلغ الزائد أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله.


عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

له أن يأخذ بمقدار ما خسر . ولا يجوز أن يأخذ الزيادة لأنها ربا . ثم لو فرضنا أنها عقوبة فإنها تكون لبيت مال المسلمين ، وليس له حق فيها .

سؤال : لو برروا تلك الزيادة فقالوا : إن هذا المال كان يحق لك أن تأخذه قبل عشر سنوات ، ولو أخذته قبل عشر سنوات لاستفدت منه واستثمرته ، فهذه الزيادة تعويض عن حبسه طوال هذه المدة ؟

الجواب : لا يجوز هذا شرعا ، لأنه أولا : ربما لو أخذ المال في وقته وعمل فيه لخسره . وثانيا : لا يجوز أخذ زيادة مقابل تأخير الوفاء كما تقدّم .

سؤال : هل يؤثّر في الأمر أنّ الزيادة غير مشروطة من قبل ؟

الجواب : لا يؤثّر ولا يجوز أخذ الزيادة ولو كانت غير مشروطة من قبل ، ثم إنه من المعلوم أنّ الدّافع للمبلغ مُكره على دفعها . انتهى .

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب