هل مس الكلب حرام أم مكروه ؟ سمعت من العديد من المسلمين أن الكلاب نجسة ، وأن إبليس تفل عليهم .
أيضاً أنه إذا لمسنا الكلب يجب أن نغسل أيدينا عدّة مرّات . لم أجد أي شيء بخصوص هذا في القرآن والحديث أو الكتب الإسلامية .
الحمد لله.
جواب هذا السؤال من شقّين :
الأول : حكم اقتناء الكلب .
" يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نصّ الشارع على جواز اقتنائه فيها ، فإنه من اقتنى كلباً ـ إلا كلب صيد أو حرث ـ انتقص من أجره كلّ يوم قيراط أو قيراطان .
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلّباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقُص من أجره كلّ يوم قيراطان ) رواه البخاري (5059) ومسلم (2941) ، وفي رواية لهما ( قيراط ) .
والقيراط : كناية عن قدر عظيم من الثواب والأجر ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط ، فإنّه يأثم بذلك ، فإن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم ، أي على ما ترتّب عليه ذلك .
ونجاسة الكلاب أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب . حتى الخنزير الذي نصّ عليه القرآن أنّه محرّم ، وأنه رجس لا تبلغ نجاسته هذا الحدّ .
فالكلب نجس خبيث ، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة ، وبدون ضرورة ، ويقتنونها ويربونها ، وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ولو نظّفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينيّة .
فالنصيحة لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل ـ وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم .
أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنّه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .. وأنت إذا أخرجت هذا الكلب من بيتك وطردتّه فلست مسؤولاً عنه بعد ذلك ، فلا تبقه عندك ولا تؤويه .
الثاني : حكم مسّ الكلب .
" إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .
أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها ، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم .
انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن عثيمين (11/246)
وكتاب فتاوى إسلامية (4/447).