الحمد لله.
اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض أم لا ؟ على قولين ، والراجح أنها تحيض ، وإن كان
ذلك نادراً في النساء ، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأحمد في رواية ،
ورجحه جمع من أهل العلم ، واشترط العلماء حتى يكون الدم النازل من الحامل حيضا ، أن
يكون على صفة دم الحيض وفي وقته ، وينظر جواب السؤال رقم (23400)
.
وعلى هذا ، فالظاهر أن الدم الذي نزل منك ليس بحيض .
أما قضاء الصلاة فلا يلزمك قضاؤها ، لأنك إنما تركتها لظن وجود الحيض .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).
والله أعلم .