هل تخرج للعمرة بدون إذن زوجها الذي لا ينفق عليها ؟
أنا معلقة من ست سنوات ، وزوجي لا يصرف علي ولا على أبنائي ، ولا يعلم عنا شيئا ، أريد العمرة والحج ، فهل يجوز لي العمرة والحج بدون إذنه؟ مع العلم أني أريد العمرة مع أبنائي المتزوجين .
الجواب
الحمد لله.
إذا هجر الزوج زوجته وامتنع من النفقة عليها بغير سبب شرعي يبيح له ذلك فإنه يجوز
لها أن لا تمكنه من نفسها ، وتمنعه من الاستمتاع بها ، كما يجوز لها أيضا الخروج
بغير إذنه لحاجتها.
قال ابن قدامة رحمه الله :
"إذا رضيت بالمقام مع ذلك – أي مع عدم النفقة - ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ؛
لأنه لم يسلم إليها عوضه ، فلم يلزمها تسليمه ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع ،
لم يجب تسليمه إليه ، وعليه تخلية سبيلها ، لتكتسب لها ، وتحصل ما تنفقه على نفسها
؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها .
ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها ؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ، وأغناها
عما لا بد لها منه ، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ، فإذا انتفى الأمران ، لم
يملك حبسها" انتهى من "المغني" (8/165) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا منع نفقتها ، فهل يسقط حقه؟
نعم ، (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) النحل/126 ،
فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه ، ولها أن تأخذ من
ماله بدون علمه ، وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته ، لقوله تعالى :
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ) البقرة/194 " انتهى من "الشرح الممتع" (12/435) .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من الخروج إلى الحج أو العمرة بدون إذن زوجك الذي لا ينفق عليك ،
ما دمت ستسافرين مع محرم .
وانظري جواب السؤال رقم : (111173)
.
والله أعلم .