الحمد لله.
أولا :
هذا الوالد المذكور في السؤال ، والذي يترك الصلاة جحودا : كافر كفرا أكبر ، مخرجا من الملة ، لا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم ، ومثل هذا الفعل لا يكاد يفعله إلا عتاة الملاحدة من الشيوعيين والعلمانيين. ومن جحد شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا كان الأمر يتعلق بالصلاة ونحوها من أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، فالأمر فيها أشد ، لأن العذر فيها عن منكرها وجاحدها مقطوع ، لاشتهار أمرها ، ونشوء الناس في بلاد الإسلام على معرفتها ، وتعظيم شأنها ، حتى التارك لها منهم : لا يجرؤ على جحودها وإنكارها ، إلا إذا أفرط في الكفر والعناد ، والعياذ بالله .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة : فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ، لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق . ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل ؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء . وكذا نساؤهم عند الجمهور .
والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ويجوز المنّ عليه والمفاداة به إذا كان أسيرا عند الجمهور ، ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء . وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة . فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28 / 413-414) .
ثانيا :
إذا كان حال الوالد ما وصفت ، فلا ننصحك بقبول الزواج من ابنه ، إلا إذا كان سيوفر لك مسكنا خاصا بك ، بعيدا عن هذا الوالد ، وهذا في الواقع هو الأمر الأصلي والطبيعي : أن تتزوجي في مسكن مستقل عن عائلته وعائلتك .
وكون الزوج يقيم في مسكن العائلة ، وتمضي حياته مع هذا الوالد كأن شيئا لم يكن ، وكأنه لم يأت بعظيم فهذا لا يوافق عليه ؛ بل عليه أن يعظه في الله ، ويزجره عن كفره وما هو فيه من الضلال ، فإن أصر ، فارقه وترك مخالطته ، وصان أهله وأولاده عنه ، ما دام باقيا على ردته .
وينظر جواب السؤال رقم (141680) .
والله أعلم .