أمها ترفض الخاطب لأنه لم تكن بينها وبين هذا الخاطب من قبل علاقة ومواعدة

11-05-2011

السؤال 166429

لقد اعتنقت الإسلام وقد وجدت لي صديقة زوجا مناسبا مؤخرا. إنني أريد أن يتم كل شيء بطريقة إسلامية ولكن أمي تعتبر ذلك زواجا من غريب لأنه لم يكن بيننا مواعدة . إنني أريد المضي قدما في الزواج ولكن أمي تريدني أن أطيعها وألا أتزوج الرجل . إنني أبلغ من العمر 27 عاما وأحتاج أن أتزوج فهل أطيع أمي؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نهنئك أختنا الكريمة على اعتناق الإسلام ، ونسأل الله أن يمن عليك بهداية أهلك وأحبابك ، وأن يوفقك لطاعته ومرضاته ، ويرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .

ثانيا :
النكاح في الإسلام يقوم على الخطبة ثم العقد ، وفي الخطبة يتمكن الخاطب من رؤية المخطوبة ، وتتمكن هي من رؤيته ، ليتم النكاح على بصيرة ، وينبغي أن يصحب ذلك السؤال عن الخاطب لمعرفة خلقه ودينه وحاله وحال أهله ، فإن كان مرضيّاً ، فالأصل قبوله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
والخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يحل له أن يخلو بها أو يصافحها أو ينظر إليها غير نظر الخطبة .
وبهذا تعلمين أن الإسلام لا يبيح العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ولو كان ذلك لغرض الزواج ، فلا تباح هذه العلاقة قبل الخطبة ولا بعدها ، لكن إذا احتاج الأمر إلى الجلوس مع الخاطب مرة أو أكثر للتعرف على أحواله أو لترتيب أمر العقد ، فلا حرج في ذلك بشرط وجود المحرم ، وارتداء الحجاب ، ومعاملته كما يعامل الرجل الأجنبي .

ثالثا :
إذا لم ترض أمك بالخاطب ، وكان ذلك للسبب المذكور وهو أنها ترى ضرورة المواعدة والعلاقة والتعارف قبل الخطبة ، فلا يلزمك طاعتها في رفض هذا الخاطب ؛ لأنها تدعوك إلى ما لا يجوز شرعا ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وينبغي حينئذ أن تبيني لها حكم هذه العلاقات ، وأن تـسعي لإقناعها بالزواج من خلال عرض صفات الخاطب ومزاياه بعد السؤال عنه والتحري .
وإن كان رفضها لأسباب معقولة ، دينية أو دنيوية ، كنقص في ماله أو هيئته أو سوء في عائلته ونحو ذلك ، فالأفضل أن تطيعي أمك .
فإذا لم يكن هناك سبب معقول لرفضها ، فلا يلزمك طاعتها ، وينبغي أن تسعي لإرضائها وتطييب خاطرها ؛ لما للأم من الحق العظيم في الإحسان والبر .

رابعا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان .
وينظر : "المغني" (9/ 355) .
فإن لم يوجد لها ولي مسلم من هؤلاء ، زَوّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوّجها من له مكانة بين المسلمين كإمام المركز الإسلامي .

نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .

الخطبة بر الوالدين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب