الحكم في علاقة الفتاة مع شاب إذا قررا الزواج ولكن الأعراف لا تسمح لهما بالزواج حالياً !

10-12-2011

السؤال 175149


نشأت علاقة بيني وبين شاب ، وقد علمت الأسرتان بذلك وقد قررنا الزواج ، ولكن هناك عائق في طريقنا ، وهو أن لي أختاً أكبر مني ، والأعراف تقتضي أن لا أتزوج إلا بعد أن تتزوج الأخت الأكبر ، فما العمل ؟ كما أني أتحدث مع هذا الشاب من حين لآخر في هذه الأثناء ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.


الأعراف والعادات إذا كانت مخالفة للشرع ، فإنه لا يجوز العمل بها ، ومن ذلك منع الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى ؛ فإن في ذلك ظلماً للصغرى ، مع ما يترتب على المنع من حصول الفساد والفتنة ، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه ابن ماجه (1967) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من ولاه الله عليها من إجابة من خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أنه لا يزوج الصغرى قبل الكبرى فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله عز وجل ؛ لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض ) " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هل يجب على الأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى حتى تتزوج الكبرى ؟
فأجاب :
" لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها ، وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع ، لما يتوهمون من أن فيه إضرارًا بالكبرى ، ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى (والضرر لا يزال بالضرر) " انتهى من " المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/152) .

فالذي ينبغي للأولياء ألا يجعلوا هذه الأعراف عائقا عن تحقيق المقاصد الشرعية ، ولو أمكن أن تتفاهمي مع أهلك في هذا الأمر فهو حسن ، وإلا فوسطي بعض الناصحين من أهل الدين والأمانة ليقوموا هم بذلك .

وعلى كل حال : فلا يحل لك أن تظلي على هذه العلاقة برجل أجنبي عنك ؛ بل إما أن يعقد عليك عقدا شرعيا بموافقة وليك ، ولو تأخر الدخول حتى تتزوج أختك ، أو تقطعي التواصل بينكما ، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا .
وأما البقاء على هذا التواصل فمنكر لا يخفى فساده على ذي عقل ودين ، وكم جر من الويلات ، والمصائب العظام .

والله أعلم

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب