الحمد لله.
فإذا توفرت شروط الوجوب [
قدرة ماليه وبدنية ] ، وجب عليه الاعتمار على الفور ، ولا يجوز التأخير إلا لعذر.
قال الحجاوي رحمه الله : " الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في
عمره مرة على الفور "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
قوله: " على الفور "، أي: يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب.
والدليل على ذلك ما يلي :
أولاً : قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت )آل عمران/ 97 .
ثانياً : حديث أبي هريرة : ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ).
والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا .
ثالثاً : لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ، فقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر
الله عز وجل ، وفي المستقبل عاجزا .
رابعاً : لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال : ( فاستبقوا الخيرات )البقرة/
148، والتأخير خلاف ما أمر الله به ، وهذا هو الصواب ، أنه واجب على الفور " .
انتهى من "الشرح الممتع"(7/13).
ثانيا :
إن كان له مال إلا أنه بحاجته ؛ لشراء مسكنٍ أو زواج أو إكمال دراسة .. فلا حرج
عليه في تأخير العمرة إلى حين القدرة ؛ لأنه لا يسمى والحال هذه مستطيعاً، والحج
والعمرة إنما يجبان على المستطيع .
قال الحجاوي رحمه الله في "زاد المستقنع" : " والقادر: من أمكنه الركوب ، ووجد
زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية "
قوله: " والحوائج الأصلية " ، أي: لا بد أن يكون ما عنده زائدا على الحوائج
الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيرا؛ لأن هناك حوائج أصلية، وحوائج فرعية.
مثال الحوائج الأصلية: الكتب، والأقلام، والسيارة، وما أشبه ذلك، هي غير ضرورية،
لكن لا بد لحياة الإنسان منها، فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة،
فلا نقول له : بع كتبك، وحج.." انتهى من " الشرح الممتع" (7/29) .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (11534)
.
والله أعلم .