هل يجوز للمرأة أن توكل غيرها في الرمي ، إذا كان مكان الجمار بعيداً عنها ؟

04-02-2013

السؤال 192596

حججت قبل ٤ سنوات ، وآخر يوم للرمي وكلت ‏من يرمي عني ؛ لأن مكاني بعيد ، حيث إن المخيم يبعد عن الجمرات 5 كم ، فهل علي شي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
الأصل أن من قدر على رمي الجمار بنفسه ، لا يجوز له أن يوكل غيره بالرمي عنه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب أن يرمي بنفسه ؛ لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً ؛ لأن الشروع بالحج يوجب إكماله - كما قال سبحانه وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة : 196 ، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة ؛ إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال ، وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح مادام قادراً على فعلها " .
انتهى من " سلسلة الفتاوى الشرعية – فتاوى الحج " جمع خالد الجريسي (ص107) .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن توكل من يرمي عنها ؛ لأن الرمي من أفعال الحج ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) .
ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم : للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل ، ليصلوا إلى منى قبل زحمة الناس ، فيرموا جمرة العقبة ، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم : لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ، وهذا دليل على تأكد الرمي على الحاج بنفسه " .
انتهى مختصرا من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/107) .

 


ثانياً :
إذا عجز الإنسان عن الرمي لمسوغ شرعي ، كمرض ، أو ضعف لا يمكنه معه تحمل مشقة الرمي والزحام ، أو كبر سن لا يقدر معه الرمي ، أو خافت المرأة على جنينها ، أو نحو ذلك من الأعذار ، جاز التوكيل في هذه الحال .

قال ابن قدامه رحمه الله : " إذا كان الرجل مريضا , أو محبوسا , أو له عذر , جاز أن يستنيب من يرمي عنه " انتهى من " المغني " (3/257) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا بأس بالتوكيل : عن المريض والمرأة العاجزة ، كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/301) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي إما لكبر سنه ، أو لمرضه ، أو امرأة حامل ، أو امرأة أو رجل أعمى يتعب ، فهنا لا بأس أن يوكل للضرورة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/119) .

وتقدير حال الضعف ، وما يشق على المكلف ولا يقدر على احتماله ، يرجع إلى حال المكلف ، وأمانته مع ربه ؛ فأنت أبصر بنفسك ، وتنزيل حالك على التفصيل الذي سبق ذكره ؛ فإذا كنت قد فعلت ذلك لأنه غلب على ظنك ضعفك عن هذه المشقة ، أو أن من تثقين في علمه قد أفتاك بذلك : فلا حرج عليك فيما فعلت إن شاء الله .

والله أعلم .

حج المرأة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب