الحمد لله.
بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.
وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من
ذوي الأرحام .
وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال
أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه ، وهذا مروي
عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛
لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75 ، ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى
الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود
(2899) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (6147).
وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة :
الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ،
وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض .
فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً .
ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً... " انتهى مختصرا من " تسهيل الفرائض " (ص 72 -74) .
فعلى ذلك : ترث أمك عمتها
مالَها كله .
والله أعلم .