اشترينا بيتاً قبل ثلاثة سنوات بقرض ربوي بعد سماعنا للفتوى ، انتهينا الآن من تسديد قيمة البيت لأننا دفعنا قسماً كبيراً كدفعة مقدمة ، هل يجوز لنا أن نعيش في هذا البيت ؟ وهل يجوز لنا أن نؤجره ؟ وهل يمكن أن نستعمله كمكان عمل ؟ .
الحمد لله.
أولاً :
يجب عليكم التوبة إلى الله من هذا القرض الربوي ؛ فإن الربا من أكبر الكبائر ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 278 ، 279 )
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (2/657) : " وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار ، قال ابن جريج : قال ابن عباس : فأذنوا بحرب ، أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله ، ..عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة / 279 ). اهـ
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم ( 1598 ) .
وآكل الربا هو آخذه .
ومؤكله : معطيه .
أما بالنسبة للسكنى في هذا البيت فإذا تبتم إلى الله فلا بأس بسكناه أو تأجيره أو اتخاذه مكانا للعمل .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل اقترض قرضاً ربوياً وبنى بيتاً ، فهل يهدم البيت أم ماذا يفعل ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرت ، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام لأنه ربا وعليك التوبة والاستغفار من ذلك ، والندم على ما وقع منك والعزم على عدم العودة إلى مثله ، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه ، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها ، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك .
فتاوى اللجنة الدائمة ( 13 / 411 )
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .