كتابية أسلمت ولا تريد الآن أن يكلمها زوجها عن الإسلام أو عن الحجاب

06-06-2017

السؤال 267444

تابعت دراستي في روسيا في الثمانينات ، وكنت حينها بعيدا كل البعد عن طاعة الله ، حيــث كنت أحيانا أصلي وأحيانا لا ، وكنت أتعاطي الخمر، ماعدا صوم رمضان كنت محافظا عليه ، في آخر العام الدراسي تزوجت من بنت روسية كتابية ، واشترطت عليها اعتناق الإسلام فوافقت ، فوجدنا هناك إمام فأعلنت إسلامها ، وعقدنا عنده عقد النكاح ، ولكن لضعف إيماني استمريت في تعاطي الخمر أنا وزوجتي ، ولم أكن أصلي ، وزوجتي التي في أول إسلامها لم أعلمها شيئا في الدين ، لم أمرها يوما بالصلاة ، ولم أعلمها أمور الدين ، بل كنا نعيش وكأننا لسنا مسلمين ، واستمريت في نفس النمط المعيشي الذي كنت عليه من قبل، وأنجبنا أولاداً ، وبعد مدة تبت ، وقررت العودة لأرض الوطن ، وفعلا رجعت إلى الوطن ، ورجعت إلى عبادة الله سبحانه ، وتعلم أبنائي الكثير من القرآن ، ويصلون ، ويصمون رمضان ، لكن الزوجة بقت على حالها بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي ، فمنذ سنتين بدأت المحاولة معها لكي تقبل بالإسلام دينا ، ونعيش وفق تعاليمه ، لكنها كانت دائما ترفض حتي السماع لهذا الكلام ، وترفض السماع لأي شيئ يتعلق بالإسلام ، في الصيف الفارط كلمتها مجددا ، وذكرتها بأنه وبحسب شروط زواجنا هو اعتناقها للإسلام ، واليوم هي لا تحترم شرطا من شروط زواجنا ، وخيرتها بين أمرين : إما الرجوع إلى الدين الإسلامي ، أو الطلاق ، فاختارت الدين الإسلامي ، وكنت مغمورا بالفرح بهذا الاختيار ، وبدأت بتعليمها كيف تنطق الشهادة ، وماهي الأركان الخمسة ، وبدأت تحفظ سورة الفاتحة ، وفي بوم من الأيام ذكرتها أنه على المرأة المسلمة أن تلبس الحجاب ، فثارت ثائرتها ، وطلبت مني أن لا أكلمها عن الدين الإسلامي بعد اليوم ، ولا عن الحجاب. فما أستطيع عمله الآن ؟ هل أطلقها ؟ مع العلم إنني أحس بذنبي نحوها .

الجواب

الحمد لله.


نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك وهدى أولادك، ونسأله سبحانه لكم الثبات، كما نسأله أن يمن بالهداية والاستقامة على زوجتك، فهو نعم المسئول المجيب.

وأما عن زوجتك ، فإذا كانت قد نطقت الشهادتين، وتعلمت الفاتحة، وأدت الصلاة، فهي مسلمة، فإن صدر منها كفر بعد ذلك كترك الصلاة بالكلية، أو الرجوع عن الإسلام، أو إنكار فريضة الحجاب مع علمها بأنه فرض، كانت بذلك مرتدة عن الإسلام.

وقولك: " طلبت مني أن لا أكلمها عن الدين الاسلامي بعد اليوم" إن كان المقصود أنها لا تريد الإسلام، فهذا كفر وردة. وكذا إن أنكرت فرضية الحجاب.

وفي حال ردتها عن الإسلام :
فإن تابت قبل انقضاء العدة : فهي زوجتك، وإن استمرت على الردة حتى انقضت العدة بانت منك. ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد بعد إسلامها.
وعدة المرأة التي تحيض: ثلاث حيض، إلا أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل.
وبعض أهل العلم يرى أنها لو تابت بعد انقضاء العدة ، ولم تتزوج غير زوجها، فله إمساكها بالعقد الأول.
ويحرم عليك وطؤها قبل رجوعها للإسلام.
وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم :(134339).

وبهذا تعلم أنه ما لم ترجع زوجتك إلى الإسلام فإنه لا يحل لك معاشرتها، ولست مخيرا في طلاقها وإمساكها ، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبقى امرأة كافرة في عصمته ، قال الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .

وإذا أسلمت وحسن إسلامها فإننا ننصحك بالإبقاء عليها، ومعاشرتها بالمعروف، فلعل هذا خيرا لها ولأولادك منها.

على أننا ننصحك أن تترفق بهذه المرأة في دعوتها ، فهي تعتبر حديثة عهد بالإسلام ، لأنها لما دخلته أول مرة ، دخلته بالاسم فقط ، ولم تجتهد أنت في تعليمها الدين ، ودعوتها إليه .
فحاول أن تتدارك ما فاتك من ذلك ، واصطبر عليها بعض الوقت .
واجتهد أولا في تثبيتها على الإسلام، وصيانتها عن الكفر والردة، فإن ثبتت على إسلامها ، فبها ونعمت .
لكن إن وجدتها منها عدم الرغبة في الإسلام ، أو النفور منه ومن شرائعه ، ولم تحافظ على الصلاة ، أو تلتزم بالحجاب : فإننا ننصحك بطلاقها، حتى لو كنت مقصرا في دعوتها وتعليمها قبل ذلك، فلا خير لك في امرأة تعصي ربها، وتتخلى عن حيائها، وتدخل عليك النقص والعيب.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (267028).

والله أعلم.

دعوة المسلمين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب