الحمد لله.
أولا:
يستحب تزوج المرأة الولود، لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أحمد ( 12202)، وصححه ابن حبان (3/338) والهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4/474).
قال شمس الدين آبادي رحمه الله :" ( الودود ) أي : التي تحب زوجها .
(الولود) أي : التي تكثر ولادتها ، وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب الزوج فيها ، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد ، ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن ، إذ الغالب سِراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض " انتهى من " عون المعبود " (6/33).
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التزوج من العقيم ، فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ).
رواه النسائي (3227)، وأبو داود (2050)، وصححه ابن حبان (9/363) والألباني في " صحيح الترغيب " (1921).
وهذا النهي ليس للتحريم ، وإنما على سبيل الكراهة فقط ، فقد ذكر العلماء أن اختيار الولود مستحب وليس واجباً .
وقال المناوي في "فيض القدير" (6/ 377): " تزوج غير الولود مكروه تنزيهاً " انتهى .
وعلى ذلك؛ فيجوز لك أن تتزوج ممن أصيبت بالعقم، والأولى الزواج من غيرها.
ثانيا:
اشتراط الزوجة في العقد أو قبله ألا يتزوج زوجها عليها: شرط صحيح في مذهب الإمام أحمد، خلافا للجمهور.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم " انتهى باختصار من "المغني" (9/ 483).
فسواء كانت الزوجة ولودا أو عقيما، فيجوز لها هذا الشرط ولا يحرم، وأنت بالخيار أن ترضى بذلك، وتحرم نفسك من الولد، أو أن تترك الزواج منها رأسا، وتتزوج من غيرها ممن يرجى أن يكون لك منها ولد وذرية.
وينبغي نصح هذه الفتاة بأن تتنازل عن هذا الشرط لأنها بذلك تضيق على نفسها، فقد لا تجد من يتزوجها إذا أصرت على هذا الشرط ، مع كونها لن تلد.
نسأل الله تعالى أن ييسر لها أمرها ، ويلهمها رشدها.
والله أعلم.