الحمد لله.
سبق بيان حكم المسح على الجبير وكيفيته في الموقع بما يغني عن الإعادة، فيرجع إليه: (69796)
أما القدر المجزئ في المسح على الجبيرة، فقد اختلف أهل العلم في القدر المجزئ في المسح على الجبيرة على ثلاثة أقوال.
الأول: أنه يجب مسح جميع الجبيرة، وهو مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
قالوا: لأنّ المسح على الجبيرة بدل عن غسل العضو، وإذا كان يجب تعميم العضو بالغسل لو كان صحيحًا، وجب تعميمه بالمسح.
الثاني: أن يمسح على أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل، وهو مذهب الأحناف.
الثالث: أنه يكفي المسح على بعضها كالمسح على الخفين، وهو قول بعض الشافعية.
انظر: "موسوعة أحكام الطهارة" للدبيان (3/ 455) و "العناية شرح الهداية" للبابرتي (1/ 158).
وأقرب الأقوال، والله أعلم: أن الواجب المسح على الجبيرة كلها، لأن الأصل غسل العضو كله، فما عجز عن غسله، وانتقل المسح، لزمه مسح العضو كله بالماء؛ لأنه المقدور عليه، والممكن له، والميسور لا يسقط بالمعسور.
والمسح على الجبيرة، عند القائل به: ليس من باب المسح على الخفين، بل هو أصل بنفسه، مخالف للمسح على الخفين في شروطه، وعامة ما يتعلق به من أحكام.
وعليه؛ فإذا أمكن المسح على الجبيرة كلها، أعلاها وأِسفلها، من غير ضرر عليك: وجب ذلك.
وإن كان المسح من أسفل يضر بالجرح، أو يضر بالجبيرة، كما ذكر الطبيب: كفاك أن تمسح على الأعلى، لأنه الممكن لك. وقد قال الله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16.
قال الشرنبلالي الحنفي رحمه الله:
"ويمسح "على أكثر ما شد به العضو": هو الصحيح؛ لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب. "وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد ونحوه، إن ضره حلها، تبعا للضرورة؛ لئلا يسري الماء فيضر الجراحة" انتهى من "مراقي الفلاح" (ص59).
والله أعلم.