امرأة كانت تقضى يوم من الأيام أفطرت فيها من رمضان بسبب الحيض ، فجاءتها العادة الشهرية في هذا اليوم التي تقضيه هل تقضى يوم واحد أم يومان .
الحمد لله.
لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ، فإن هذا القضاء الذي جاءها الحيض فيه ، إنما هو بدل عما أفطرته في رمضان ، وليس صياما واجبا متجددا .
قال ابن حزم في المحلى (6/271) : " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع " .. وعن بعض السلف عليه قضاء يومين ، يوم رمضان ويوم القضاء " اهـ
وقال في التاج والإكليل :" من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا " 3/387
والله أعلم .