أعطتها والدتها مالا فاشترت به ذهبا وأعطته لوالدتها لتنفع به فهل يدخل في التركة؟

21-04-2023

السؤال 404179

نحن أربع أخوات ٣ بنات، وولد، أختى وأخى الأكبر أخذو من والدتى على مدار سنين كثيرة مالا على سبيل السلف، ولم يسدداه لوالدتى، وهى لم ترضَ بذلك إلى أن توفيت، ووالدتى أعطتنى وأختي الصغرى مالا فى حياتها؛ لوضعه فى حساب لنا فى البنك، أو لشراء ذهب به؛ لتعوضنا عما أخذه باقي إخوتى منها من مال ولم يسددوه، ولتضمن حقنا ولا نُظلم، ونحن أخذنا هذا المال ووالدتى واشترينا ذهبا لترتديه أمُنا، ولتفرح به فى حياتها، وبعد ذلك نأخذه، وأوصت كثيرا من الأقارب أن هذا الذهب لا تملكه، ولكن لبناتى فلانة وفلانة، وعدم وضعه مع باقي الذهب كإرث، وإخوتى يعلمون عن ذلك الأمر، ولما توفت والدتي، وقلنا ذلك لإخوتى مع الشهود، ولم نأخذ شيئا من باقى الذهب الورث، واكتفينا بما أعطتنا أمنا فى حياتها فوافقوا على ذلك فى البداية، ولكن بعد ذلك قالو لا وصية لوارث، فهل ذلك يكون وصية بالفعل؟ أم عطاء أو هبة فى حياتها، مع العلم إن هذا المال أعطتنا إياه فى حياتها، مع العلم أيضا أن هذا الدين على إخوتي لا يوجد ورق يثبته، غير الشهود فقط على كلام والدتى، ونحن نشهد أيضا على ما أخذاه، وهم لن يعترفون بذلك، ولن يسددوه، ولو اعترفو ـ وهذا مستحيل ـ لن يقدرو على تسديده؛ لأنه كثير جدا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ما أعطته والدتك لك ولأختك من مال في حياتها، هو عطية يجب فيها العدل، فإن كان لا يزيد على ما أخذه أخوك وأختك الكبرى، وأسقطت والدتك عنهما من الدين بقدر هذه العطية: فلا حرج؛ لتحقق العدل حينئذ. فإن استمرت في مطالبتهما بجميع الدين كان ذلك ظلما.

ثانيا:

إذا اشتريتما بالنقود ذهبا، وأعطيتماه للوالدة فهذا يحتمل أمورا:

1-أن يكون على سبيل العارية لها، مع بقاء ملكما للذهب، فهذا ذهبكما، ولا يدخل في التركة عند وفاتها.

2-أن يكون على سبيل الهبة والتمليك لها، وقبلته على ذلك؛ فهو ملك لها.

ثم إنها أوصت أن يكون لكما بعد وفاتها، في حال أنه ملك لها: فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

وينبغي لهم ألا يمنعوا من ذلك نظير إعفائهما من سداد الدين، فإن منعا الوصية، فلكما مطالبتهما بسداد الدين ليضم إلى التركة ويقسم على جميع الورثة، فإن امتنعا، جازت مقاضاتهما، ويأثمان بالامتناع ولو حكم القاضي لهما لعدم وجود ما يثبت الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

3-أن يكون على سبيل الهبة لها مدة حياتها فقط، وهذا ما يسمى بالعُمرى، أي مدة عمرها، وحكمها أنها تفيد الملك للموهوب له، وتنتقل إلى جميع ورثته ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد؛ لما روى مسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ).

وروى البخاري (2625)، ومسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: فَالْعُمْرَى تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ لاَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَيَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ السُّكْنَى، فَإِذَا مَاتَ عَادَتِ الدَّارُ إِلَى الْمُعْمِرِ.

وينظر "الموسوعة الفقهية" (10/35).

وقال في "كشاف القناع" (4/309): " (ويصح إعمار منقول، و) يصح أيضا (إرقابه، من حيوان كعبد وجارية، ونحوهما) كبعير وشاة. (و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته" انتهى.

والنصيحة لكم: أن توسطوا من يصلح بينكم، وأن تراعوا صلة الرحم، فذلك أعظم من كل مال.

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب