الحمد لله.
إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر عند العقد شرطا له فيه منفعة ، فيجب على الطرف الآخر أن يفي به.
وذلك لما رواه البخاري (2721)، ومسلم (1418) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج) .
فإذا اشترطت الزوجة على زوجها عند العقد إكمال دراستها: فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط ، وليس له منعها من ذلك.
سئل الشيخ ابن عثيمين : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟
فأجاب: " إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة، فإنه لا يجوز أن يمنعها؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 ، وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله أن يمنع" انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/58).
وإذا كانوا لم يحددوا مكانا لتلك الدراسة، فلا يلزمك أن تكون الدراسة عند أهلها، بل في أي مكان يتحقق فيه الشرط؛ وإذا كانت الدراسة حاصلة في محافظتك، مثل التي في محافظتها ، أو أحسن: فليس لها ولا لأهلها أن يتمسكوا بالدراسة في محافظتهم، فالشرط جاء مطلقًا غير مقيد بمكان محدد، فلا يلزمك إلا بالوفاء بالشرط، وتختار أنت المكان المناسب لك ولزوجتك.
بل لو كانوا قد اشترطوا الدراسة هناك، وكان في محافظتك ما يغني عنها، ويتحقق به مصلحة الأسرة، لكان على العقلاء أن يسعوا في تحقيق مصلحة الزوجين، كلما أمكنهم، وأن يجمعوا شملهما، بما لا يضر بأي منهما؛ فاجتماع الزوجين، والسكن بينهما، والتئام شملهما من أعظم مقاصد النكاح، وهو أيضا من أحسن أسباب دوام العشرة، وتمامها.
والله أعلم .