الحمد لله.
في السؤال إشكال، وهو كيف تكون في سن اليأس ثم تتناول الحبوب الرافعة للدورة.
فهل اليأس قريب أم بعيد العهد، ولم يبين السائل عمر المرأة محل السؤال.
وأيّاً ما كان الأمر. فيمكن أن يكون الجواب حول الاحتمالين:
الاحتمال الأول: إذا كان انقطاع الحيض باليأس من زمن قريب، فحسب قول الأطباء المختصين؛ فإن كثيراً من النساء تعاودها الدورة على فترات متقطعة خلال السنة الأولى من اليأس.
وهكذا إذا كانت المرأة في سن الحيض، لكن نزل عليها دم الحيض في غير وقته، فإن الحيضة تتقدم، وتتأخر، لأسباب كثيرة، منها ما ذكر في السؤال، ومنها غير ذلك من الأسباب.
وعلى هذا؛ يكون ما نزل منها دم حيض، فتبقى على إحرامها حتى تطهر من حيضها، ثم تطوف بالبيت وتتم عمرتها.
إلا إن كان لا يمكنها الانتظار لارتباطها بحجوزات السفر، أو عدم القدرة على العودة مرة أخرى إذا غادرت قبل إتمام عمرتها، فهذه يجوز لها أن تتحفظ وتتم عمرتها على الحال التي هي عليها.
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: قدمت امرأة محرمة بعمرة، وبعد وصولها إلى مكة حاضت. ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة، ومحرمها مضطر للسفر فوراً، وليس لها محرم ولا زوج بمكة، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها ، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ، ويسر المؤونة ؛ فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . وقال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وقال: (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ). وقال: (فاتقوا الله ما استطعتم).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، الحديث، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما" انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/238).
وفي الموقع إجابة مفصلة مستوعبة يحسن الرجوع إليها: (380182).
الاحتمال الثاني: أن يكون مر على اليأس من الحيض زمن طويل، وهو عام كامل من آخر حيضة، فأكثر؛ فما ينزل بعد تلك الفترة يعتبر دم فساد ، وليس دم حيض ؛ فلا يعتد به ، وتتحفظ منه ، وتطوف بالبيت ، وتصلي .
والله أعلم .