ما حكم الإفرازات المائية بعد الدورة الشهرية؟

17-12-2024

السؤال 540027

أنا متزوجة بدون أولاد، عمري 43 سنة، بعد الدورة أصبحت تأتيني إفرازات غزيرة مائية شفافة بدون رائحة، لا أدري ما سببها، سؤالي: هل صلاتي صحيحة في وجود هذه الإفرازات؟
كما سبق القول إفرازات مائية بدون رائحة، لكنها تضطرني لتغيير ملابسي الداخلية.

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

هذه الإفرازات المائية الشفافة هي سوائل تخرج من الرحم، وعادة ما تكون صافية أو بيضاء وتأتي بعد الدورة الشهرية لتنظيف الرحم ، وهي مؤشر على صحة الجهاز التناسلي للمرأة، فهي تضمن النظافة المستمرة للرحم والتخلص من الخلايا الميتة والبكتيريا، ولا تعد مدعاة للقلق عند الغالبية العظمى من النساء، حيث تتأثر كمية سوائل الرحم بكل ما تمر به المرأة من تغيرات هرمونية، وتكثر في فترة ما قبل انقطاع الطمث بعد الأربعين.

ينظر: هذا المقال، وهذا.

ثانياً:

هذه الإفرازات البيضاء التي تخرج من الرحم طاهرة، ولا يجب غسلها، ولكنها تنقض الوضوء على قول جماهير أهل العلم.
فإذا كانت مستمرة فإنك تتوضئين لدخول وقت الصلاة، ولا يضرك خروجها بعد ذلك، ولو في الصلاة.

وإن كانت تتقطع، ويمكن تحري توقفها في وقت الصلاة المكتوبة من غير مشقة، فإنك تتنظرين توقفها وتصلين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر- الرحم – فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها…،

«وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟»

أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقض الوضوء، لأن الظاهر أنه من المثانة.

وأما ما خرج من مسلك الذكر- الرحم -: فالجمهور: أنه ينقض الوضوء.

وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، وقال: بأنه ليس بولا ولا مذيا، ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبقه.

والقول بنقض الوضوء بها أحوط.

فيقال: إن كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت، وتصلي ولا يضرها ما خرج.

وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه؛ لأن هذا حكم سلس البول” انتهى من “الشرح الممتع على زاد المستقنع” (1/ 457).

والله أعلم.

الحيض والنفاس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب