الحمد لله.
إذا كان هذا العيب يؤثر على قدرته على الجماع أو الإنجاب ، وجب عليه أن يبين ذلك لمن يخطبها ؛ لأن من مقاصد النكاح : الاستمتاع ، وحصول الولد ، فإذا كان هذا العيب يفوت مقصود الزوجة ، وكتمه عنها ، فهو غش وخداع لها .
وقد سبق في جواب السؤال (43496) أن كل عيب يوجد في أحد الزوجين يوجب نفرة الآخر منه ، أو يفوت المقصود من النكاح ، فإنه يثبت للطرف الثاني حق فسخ عقد النكاح ، ومن ذلك : الخصاء ، وعقم أحد الزوجين .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/143) : " قال أبو حفص : والخصاء عيب يرد به . وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن فيه نقصا وعارا , ويمنع الوطء أو يضعفه . وقد روى أبو عبيد , بإسناده عن سليمان بن يسار , أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي , فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا . قال : أعلمها , ثم خيرها " انتهى .
وبناء على ذلك نقول : ينبغي لصديقك أن يعرض أمره على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا العيب يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو الوطء ، فإن عليه أن يخبر من يريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك ، فلا حرج عليه في نكاحها ، وإن كتم ذلك ولم يبينه كان غاشا ، وكان لزوجته الخيار في الفسخ إن تبين عدم إنجابه أو عجزه عن الوطء .
وإن ثبت أنه لا يؤثر على الإنجاب والوطء ، فهذا لا يعد عيبا ، ولا يلزمه أن يخبر به .
والله أعلم .
تعليق