الحمد لله.
أولا :
ينبغي الحذر من التساهل في استعمال ألفاظ الطلاق ، فليست القوة والشجاعة في التطليق عند الشجار والمنازعة ، بل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ، كما قال صلى الله عليه وسلم .
وكم أدى هذا التسرع إلى تمزيق الأسر ، وتخريب البيوت ، وتضييع الأولاد .
وينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على حل المشاكل في جو من الهدوء والاتزان والتعقل ، وإن كان معارضه لا يتحلى بهذه الصفات ، فليتجنب الدخول معه في الحوار والجدال ، وليبحث عن وسائل أخرى للعلاج ، كالاستعانة ببعض الأهل والأقارب ، واختيار الأوقات والأماكن المناسبة لحل النزاع .
ثانيا :
قولك لزوجتك عبر الهاتف : إن أتى الفجر ولم تحضري لي الولد فأنت طالق : هو من الطلاق المعلق على شرط ، فإن أحضرت الزوجة الولد قبل الفجر ، لم يقع الطلاق ، وإن طلع الفجر ولم تحضر الولد ، طلقت طلقة رجعية في قول جمهور أهل العلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر في نية الزوج المتكلم بهذا ، فإن أراد وقوع الطلاق عند عدم إحضار الولد ، وقع الطلاق ، وإن أراد التهديد والحث على إحضار الولد ولم يرد إيقاع الطلاق ، فإنه في حال الحنث تلزمه كفارة يمين ، ولا يقع الطلاق .
وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وانظر جواب السؤال رقم (82400)
وأنت لم تبين ما حدث . وعلى فرض أنها لم تحضر الولد ، ووقعت عليها طلقة – على مذهب الجمهور - ، فلك أن ترجعها خلال العدة – إن لم تكن الطلقة الثالثة - ، سواء رضيت أم أبت ، أما بعد انقضاء العدة فلابد من عقد جديد ومهر جديد .
ثالثا :
الطلاق حال الغضب الشديد لا يقع ، على الراجح من كلام أهل العلم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22034) و (45174)
وعليه فإن كنت تلفظت بالطلاق حال غضبك الشديد ، ولولا الغضب ما طلقت ، فإن الطلاق لا يقع حينئذ .
ومسائل الطلاق ينبغي أن يرجع فيها إلى المحكمة ، للوقوف على الألفاظ ، والتفاصيل ، والسماع من الطرفين إن احتاج الأمر لذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق