الحمد لله.
أولا :
من حلف على زوجته بالطلاق ألا تشرب الدخان ، أو قال : إن شربت الدخان فأنت طالق ، فإنها إن شربت الدخان ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه تهديد الزوجة وتخويفها وحثها على ترك شرب الدخان ولم يرد الطلاق : أنه لا يقع بذلك طلاق ، بل يلزمه كفارة يمين في حال مخالفة الزوجة ، أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
ثانياً :
لا يقع الطلاق بمجرد الشك ، بل لا بد من اليقين .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/299):
" من استيقن نكاحاً ثم شك في الطلاق لم يَزُل اليقين إلا باليقين " اهـ
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/423) :
" من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهىبتصرف .
فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا ؟ فلا يقع الطلاق بذلك.
ومثل ذلك : لو علق طلاق امرأته على شرط ، ثم شك هل وجد الشرط أم لا ؟ فلا يقع الطلاق بذلك .
قال في "كشاف القناع" (5/331) : " إذا شك هل طلق زوجته أم لا ؟ أو شك في وجود شرطه، لم تطلق ، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى .
وهذا هو ما سألت عنه ، فإنك شككت هل شربت الدخان قبل اليمين أم بعده ، فلا يقع الطلاق بهذا الشك .
ثالثاً :
نحمد الله تعالى أن منّ عليك بالتوبة والاستقامة وترك شرب الدخان المحرم ، ونسأل الله لك مزيدا من التوفيق والثبات .
والله أعلم .
تعليق