الحمد لله.
قول الزوج لزوجته : أنت لست زوجتي ولن أعود إليك مطلقا ، هو من كنايات الطلاق ، والطلاق إما أن يكون صريحا ، أو كناية ، والصريح يقع بدون نية ، وأما الكناية فلا يقع إلا مع نية الطلاق .
وحيث إن زوجك لم يكن ينوي الطلاق بقوله هذا ، فإن الطلاق لا يقع .
فقد ذكر في "الإنصاف" (8/468) ، و"كشاف القناع" (5/250) أن قول الرجل لامرأته لست لي بامرأة ، من ألفاظ كنايات الطلاق ، فإذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق .
ومثله في "تحفة المحتاج" (8/6) و"تبيين الحقائق" (2/218)
ونسأل الله سبحانه أن يؤلف بينكما ، وأن يجمعكما على طاعته .
والله أعلم .
تعليق