الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

التهديد بالطلاق لا يحسب طلاقا

101564

تاريخ النشر : 23-06-2007

المشاهدات : 29949

السؤال

سافرت من أجل العمل ، وزوجتي مقيمة مع أهلي وحصل خلاف بيني وبينها عن طريق رسائل الجوال ، فقد استفزتني ذات مرة فأرسلت لها رسالة بها بعض الكلمات الجارحة فقررت الذهاب لبيت أبيها ، فلما علمت أنا بذلك وفي لحظة غضب أرسلت لها رسالة على الجوال - حلفت وقلت فيها- (ورأس أبي ما دام أنك صغرتيني أمام أهلي سأخلصك وأنا هنا وغداً ترين ذلك ، ولكن انتهي من الحمل). وبعد يومين أرسلت رسالة أخرى قلت لها( أرسلي مفتاح الشقة ، لكي يرسلوا لك أغراضك ، لأني حلفت ألا تدخليها مرة أخرى ) –مع العلم بأني لم أنطق بالحلف ، ويعلم الله أني كنت أقصد من كل هذا التهديد والتأنيب على عدم استئذانها-ولم أحدثها لمدة 12 يوما ثم نصحني أحد الأصدقاء بأن الخطأ خطئي فاتصلت واعتذرت لها- فهل يعد نص الرسالة الأولى بمثابة طلاق معلق أو مشروط؟ أو هل يعتبر أي نوع من أنواع الطلاق؟ وما حكم الحلف في الرسالة الثانية؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ينبغي لكل مسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام الذي يؤذي مخاطبه ويجرح مشارعه ، لأن هذا ينافي مكارم الأخلاق ، ويفتح بابا للشيطان ، وقد قال تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) الإسراء/53 .
ويتأكد هذا إذا كان التخاطب بين الزوجين ، لما بينهما من الرابطة العظيمة ، والحقوق الكبيرة المتبادلة .
وينبغي أن يربي الإنسان نفسه على الاعتراف بالخطأ ، والرجوع عنه ، فإن هذا مع وجوبه ، يدل على شرف النفس وكمالها ، خلاف ما يظنه المتكبرون من أنه مذلة ومهانة .
ثانيا :
لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ، كحلف الإنسان برأس أبيه أو أمه أو بحياتهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فمن أراد أن يحلف ، فإما أن يحلف بالله أو يسكت ، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ومسلم (1646) .
ثالثا :
ما قلته لزوجتك في الرسالة الأولى لا يعتبر طلاقاً ، وإنما هو تهديد ووعيد بالطلاق ، ولا يقع به شيء إلا إذا أوقعته بعد ذلك .
رابعا :
قولك في الرسالة الثانية : " أنا حلفت ألا تدخليها مرة أخرى – مع أنك لم تحلف ، هذا من الكذب الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله منه ، وتعزم على عدم العودة إيله ، ولا يقع بذلك الطلاق .
ونسأل الله أن يصلح حالكما .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب