الحمد لله.
أولاً :
لا تأثير لما شعرت به من نجاسة الثياب على صحة الحج إن شاء الله لأن أركان الحج التي لا يكمل إلا بها أربعة : الإحرام ، وهو نية النسك ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وهذه الأركان لا تشترط لها طهارة الثوب ، إلا ما ذكره بعض العلماء في الطواف ، وهذا إنما يكون في حق من يتيقن أن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أما مع الظن والتردد فالطواف صحيح .
ثانياً :
لا يلزم المسلم تغيير ملابسه في حال ملابسة النجاسة لها ، ويكفيه أن يزيل تلك النجاسة بما يتيسر له من مزيلات ، وليعلم أن الشيطان قد يفتح عليه أبواباً من الوسوسة لا نهاية لها ، فيوسوس له أن النجاسة لم تزل ، وأن الثوب لم يطهر ، وبالتالي لم تصح الصلاة ، وهكذا يجعله يعيش في هم وحزن وقلق ، حتى يفسد عليه حياته .
والشرع المطهَّر منع من أن يحدث هذا مع المسلم ابتداء ، فأمره أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه .
فعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ : لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .
وهذا الحديث أصل لقاعدة " اليقين لا يزول إلا بيقين مثله " ، فالأصل في المصلي أنه طاهر ، لا يخرج من صلاته إلا بتيقن خروج الحدث .
وهكذا في حال الأخت السائلة فإن الأصل في ثيابها أنها طاهرة ، وهي لا تجزم بوجود النجاسة عليها ، وهي تقول " وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت " ، فهي – إذن – غير جازمة بوجود نجاسة على ثيابها .
وعلى هذا ، فإذا تيقن المسلم من وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه : فإن الواجب عليه أن يزيلها ، ولا يحل له الصلاة بهذه الثياب قبل إزالة النجاسة ، وإن شكَّ في وجود النجاسة : فلا يلتفت لها ؛ لأن الأصل هو عدم وجودها ، وليس عليه شيء لو صلى أو طاف والحالة هذه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة - كما ذكره السائل - إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .
فنقول في الجواب على هذا السؤال : إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس : فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، ولهم أن يصلوا بها ، ولا حرج ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 23) .
والله أعلم
تعليق