الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم بيع السلع النسائية

10203

تاريخ النشر : 13-04-2000

المشاهدات : 10019

السؤال


يوجد لدي مؤسسة خاصة بي أزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة ، وسؤالي : هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي ؟.

الجواب

الحمد لله.

بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجرّ إلى محرم من مغازلة للنساء وتضاحك معهن ونحو ذلك من الوسائل المحرمة .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/33