الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم تبسم المرأة لمسلمي الجاليات من الرجال تأليفا لهم

102415

تاريخ النشر : 21-05-2007

المشاهدات : 35395

السؤال

ما حكم تبسم المرأة لأحد مسلمي الجاليات من الرجال بغرض إشعارهم بأنهم منا ونحن منهم لأن البعض يضطهدهم وما حكم تبسم المرأة للرجل أو العكس عموما ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب ، لأدلة كثيرة سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (11774) ، وعلى هذا لا يتأتّى لها هذا التبسم أصلا .
ثانيا :
دلت الأدلة الشرعية الكثيرة على منع ما يفضي إلى فتنة الرجل بالمرأة أو العكس ، ومن ذلك منع المصافحة ، والخلوة ، والخضوع بالقول ، وخروج المرأة متعطرة بحيث يشم ريحها ، ومنع نظر الرجل إلى المرأة ، ومنع نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بشهوة .
وينظر جواب السؤال رقم (84089) للوقوف على أدلة ذلك .
وتبسم المرأة في وجه الرجل لحصول الغرض الذي ذكرت من التأليف والإحسان ، يقتضي نظر كل منهما للآخر ، وهو منهي عنه ؛ لقوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/30، 31
وهذا التبسم قد يُحدث في القلب أثرا لا يقل عن أثر الخضوع بالقول ، فتحصل الفتنة التي حذر الله منها بقوله : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32 .
وقد سئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي ، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟
فأجابت : " يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي ؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي .. عبد الله بن غديان " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/25).
وأما مسلمو الجاليات الذين ذكرت ، فإنه ينبغي للمسلمين إكرامهم وتأليفهم والعناية بهم ، دون الوقوع في شيء محظور ، فالرجال يتولّون الرجال ، والنساء يعتنين بالنساء ، وستجدين كثيرا من المسلمات من هؤلاء يحتجن إلى رعايتك وإحسانك .
زادنا الله وإياك توفيقا وسدادا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب