الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

النهي عن أذى الحيوانات والتحريش بينها

102828

تاريخ النشر : 05-06-2007

المشاهدات : 60732

السؤال

1- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو في القيد(ممسوك) ؟ 2- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو في القيد للتدريب ؟

الجواب

الحمد لله.


إطلاق كلب الصيد على الغزال المقيد ، نوع من العبث والأذى والتعذيب للحيوان ، وهو محرم . وقد روى البخاري (5513) ومسلم (1956) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ الْعُلَمَاء : صَبْر الْبَهَائِم : أَنْ تُحْبَس وَهِيَ حَيَّة لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوه , وَهُوَ مَعْنَى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا ) , أَيْ : لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَوَان الْحَيّ غَرَضًا [ هدفاً ] تَرْمُونَ إِلَيْهِ , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر: ( لَعَنْ اللَّه مَنْ فَعَلَ هَذَا ) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَإِتْلَاف لِنَفْسِهِ , وَتَضْيِيع لِمَالِيَّتِهِ , وَتَفْوِيت لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى , وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى " انتهى .
كما ورد النهي عن التحريش بين البهائم ، لكن بإسناد ضعيف .
والتحريش بين البهائم هو تهييج بعضها على بعض .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/195) : " أما تحريش الحيوان بمعنى الإغراء والتسليط والإرسال بقصد الصيد ، فمباح كإرسال الكلب المعلم , وما في معناه من الحيوانات . ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم , بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه , لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان , وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع . وجاء في الأثر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ) " انتهى .
قال الخادمي في "بريقة محمودية" (4/79) : " ومثله ( أي : مثل التحريش بين البهائم ) : إغراء الأمراء الأسد مع النمر ، أو مع البقر أو الجمل . انتهى .
أما إذا كان إطلاق كلب الصيد على الغزال بغرض تدريبه وتعليمه ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه وسيلة إلى أمر مباح مأذون فيه . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب