الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تمول لهم شركتهم شراء السيارات ويشترط البائع التأمين على الحياة!

102937

تاريخ النشر : 14-07-2008

المشاهدات : 16908

السؤال

أعمل في شركة ، وهذه الشركة أجرَت اتفاقاً مع بائع السيارات ليبيع السيارات لعمالها بالتقسيط ، فإذا أراد أي عامل شراء سيارة يذهب إلى بائع السيارات ، ويختار السيارة التي تعجبه ، فيعطيه البائع ورقة مكتوباً عليها ثمن السيارة بدون تقسيط ، وثمن السيارة بالتقسيط لمدة ستين شهراً ، وقيمة كل قسط ، وهذه الأقساط تخصم مباشرة من الراتب الشهري للعامل حسب اتفاق الشركة والبائع ، لكن البائع يشترط على المشتري أن يؤمِّن على السيارة من كل الأخطار ، ويؤمِّن على حياته مدة ستين شهراً ؛ وذلك ليضمن البائع استرداد ثمن السيارة في حالة ما إذا وقع حادث للسيارة ، أو في حالة وفاة المشتري ، هل هذه المعاملة حلال شرعاً - مع العلم أن التأمين على السيارة في بلدي إجباري ، وأنني أملك سيارة قديمة وأريد استبدالها بسيارة جديدة ?

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
الذي يظهر أن ما تقوم به هذه الشركة هو دفع ثمن السيارة للبائع نقداً ، ثم تقوم بتحصيل هذا الثمن مقسطاً من المشتري ، وعليه زيادة عما دفعته للبائع .
فاتفاقها مع بائعي السيارات واضح في أنهم يمكنون عاملهم من اختيار السيارة ، ويكون عليها دفع ثمنها لهم ، وواضح أن هذه المعاملة هي قرض تقدمه الشركة لموظفيها ، لكنها لا تمكنهم من المال نقداً ، بل تبادر بدفعه لبائعي السيارات ، وهي تستوفي من موظفيها أكثر مما دفعت .
وهذه المعاملة محرَّمة ، وهي صورة من صور الربا ، وقد سبق في جواب السؤال ( 10958 ) فتوى لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء في تحريمها .
أما إذا كان الواقع أن الشركة تدفع ثمن السيارة عن الموظف ثم تسترده منه مقسطا بلا زيادة ، فهذا قرض حسن ، لا حرج فيه .
ثانياً:
سبب آخر يجعل هذه المعاملة محرَّمة ، هو اشتراط البائع على الموظف المشتري أن يؤمِّن على حياته ! وذلك من أجل استيفاء أموالهم من قيمة التأمين بعد الوفاة ! وعقود التأمين التجاري كلها محرَّمة ، ولا يجوز منها أي نوع ، ومن يؤمن على سيارته فإن هذا من باب الإكراه ، والاضطرار ، ولا يحل له الاستفادة مما تدفعه له شركة التأمين في حال وقوع حادث ، بل يأخذ منهم ما دفعه لهم من أقساط فقط .
وانظر جواب السؤال رقم ( 10805 ) ففيه بيان حكم التأمين على الحياة ، وفيه فتوى الشيخ ابن باز
وانظر جواب السؤال رقم : ( 30740 ) ففيه حكم الاقتراض ممن يشترط التأمين على الحياة.
وعلى هذا ؛ فلا يجوز للموظف أن يشتري السيارة بهذه الطريقة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب