الحمد لله.
"الواجب رده ، لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) متفق عليه. ومعنى (فليقاتله) : فليدفعه بقوة. والله ولى التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (29/327).
لكن .. إذا كثر مرور الطفل وصار منعه يشغل المصلي عن صلاته، فإنه يتركه حينئذ ولا ينشغل بمنعه.
قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" :
"نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور" انتهى .
والله أعلم .
تعليق