الحمد لله.
صلاتك صحيحة ، وصلاة المأمومين كذلك ؛ لعدم علمهم بحال إمامهم ، واعتقادهم صحة صلاته ، كمن صلى خلف إمام تبين أنه محدث .
ولا يضر كونك قطعت صلاتك ثم عدت إماما لهم ، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام ، جاز للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى ، أو أن يقدموا من يصلي بهم .
كما يجوز للإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة حتى قَدَّم الناس من يصلي بهم أن يتقدم ليؤم الناس ويتأخر الإمام الذي كان بدأ بهم الصلاة ويصير مأموماً ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس ، فقد روى البخاري (368) ومسلم (418) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ) .
وإذا علم الإمام أنه لم ينو الصلاة المفروضة ، فإنه يقطع صلاته ، ويُعلم المأمومين بذلك ، ليستأنف بهم الصلاة من جديد ، ولا يتحرج من هذا ، فإن النسيان يعتري بني آدم ، وقد نسي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإذا خشي حدوث تشويش على المصلين فلا حرج عليه في هذه الحال أن يقدم أحداً من المأمومين ليتم الصلاة بالناس ، ويرجع هو ويصير مأموماً ، ويبتدئ الصلاة من جديد خلف هذا الإمام .
والله أعلم .
تعليق