الحمد لله.
إذا كانت هذه العباءة ساترة فضفاضة ، لا تشف ولا تصف ما تحتها ، وليست زينة في نفسها ، فلا حرج في لبسها ، وكونها ذات أكمام لا يضر .
ولمعرفة صفة اللباس الشرعي للمرأة ، ينظر جواب السؤال رقم (6991) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ظهر في الآونة الأخيرة عند النساء أكمام للعباءات ضيقة، ويكون حول هذا الكم تطريز أو نحوه، كذلك بعض العباءات يكون الطرف الأخير من الكم شفافاً، ما توجيهكم حول هذه الأشياء؟
فأجاب : " نحن نقول : لدينا قاعدة مهمة ، وهي أن الأصل في اللباس والطعام والشراب والمعاملات الأصل فيها الحل ، وأنها حلال ، ولا يحل لأحد أن يحرم منها إلا ما دل النص على تحريمه ، فإذا علمنا هذه القاعدة وهي قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29 ، وقال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) الأعراف/32 ، وقال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/275. فكل شيء لم يحرمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل ، إلا إذا جاء الشرع بتحريمه ، كتحريم الذهب على الرجال، وتحريم الحرير على الرجال، إلا ما استثنى منه، وتحريم إسبال الإزار والسروال والقميص والعباءة للرجال، وما أشبه ذلك، فإذا طبقنا هذه المسألة التي حدثت أخيراً وهي العباءات الجديدة على هذه القاعدة قلنا: الأصل أنها حلال، إلا إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة، لكونها مطرزة على وجه يلفت النظر، فحينئذ نمنعها ، لا لذاتها، ولكن لما يترتب عليها من الفتنة، وكذلك لو فرض أن النساء صنعن عباءات على شكل عباءات الرجال فإنهن يُمنعن من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهذه العباءات نقول: الأصل فيها الحل ما لم نعلم سبباً للفتنة أو لفت النظر، فتمنع حينئذ " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (46/17) .
وقال في موضع آخر عن العباءة ذات الأكمام : " أما مسألة العباءة ، فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها .. وبالنسبة للعباءة فلا شك أن العباءة الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها شيء هي خير من هذه، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين، أي: يحتاج إلى دليل واضح " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (141/15).
والله أعلم .
تعليق