الحمد لله.
المال الحرام نوعان :
الأول : ما حرم لكسبه ، كالمأخوذ بالربا والمعاملات المحرمة .
الثاني : ما حرم لعينة ، كالمسروق والمغصوب .
فالأول يجوز أن تتقاضى منه حقك ، لأن حرمته راجعة على كاسبه فقط ، وأما أنت فتأخذه بوجه مشروع .
وأما الثاني ، فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا ؛ لأنه مال غير مملوك لسارقه وغاصبه ، بل هو ملك لصاحبه ، ويجب رده إليه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب ، مثل الربا ، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته ، أما ما حرم لعينه كالخمر [ أي لو مات وترك خمرا ] فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه ، وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مالا ثم مات فإنه لا يحل للوارث ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (10/27) .
وينظر جواب السؤال رقم (13503) .
والله أعلم .
تعليق