الحمد لله.
يصح الحج والعمرة من الصبي المميز وغير المميز في قول جمهور العلماء ، بل حُكي الإجماع على ذلك .
وصفة العمرة للصبي غير المميز وهو من دون السابعة ، أن ينوي عنه وليه ، بعد أن يلبسه الإحرام ويجنبه المحظورات ، فينوي أن الصبي صار محرما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فيحرم عنه : أي ينوي أن هذا الصبي صار محرماً ، لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي ؛ لأن هذا لا يستقيم ، لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام ، وإذا فعل ذلك انعقد إحرام الصبي " انتهى من "شرح الكافي" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وكذلك ينوي له الطواف والسعي ، وله أن يحمله فيهما ، والأفضل في حال حمله أن يطوف لنفسه ، ثم يطوف للصبي ، وإن اكتفى بطواف واحد أجزأ عنهما على الراجح .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجباً لبيّنه صلى الله عليه وسلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/257).
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال : " حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه ، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي ، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله ، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح ، فإن فعل الصبي محظوراً عن جهل كلبس أو تغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمداً كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/182).
فإذا طاف الصبي وسعى ، بقي الحلق أو التقصير ، والأفضل الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة . رواه مسلم (1303) ، إلا أن يخشى عليه من البرد ونحوه فيكتفي بالتقصير ، ويجب أن يكون التقصير من جميع الرأس ، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله ، وينظر جواب السؤال رقم (36847) .
والله أعلم .
تعليق