الحمد لله.
إذا كان الدواء المشتمل على الكحول يستعمل دهاناً للرأس ، ولا يشرب ، واحتاج الإنسان إليه ، فلا حرج في استعماله ، ولو كان الكحول فيه كثيرا أو ذا رائحة قوية ، إلا إذا ثبت أن هذا النوع من الكحول مسكر ، وكان شرب الكثير من هذا الدواء – على فرض شربه – مما يسكر ، فحينئذ لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التداوي به ؛ لأنه خمر .
وينظر جواب السؤال رقم (1365) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما ، أي : استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا ؟
فأجابوا : "ما أسكر شرب كثيره فهو خمر ، وقليله وكثيره سواء ، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر ، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع .
أما ما لم يسكر شرب كثيره ، فليس بخمر ، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/106)
وسئلوا أيضا (22/297) : تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول ، فهل يجوز أكلها ؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا ؟
فأجابوا : "إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها ؛ فإنه يجوز تناولها وبيعها ؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة ؛ لاستحالتها [تحولها] إلى طاهر مباح ، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ، ولا يضعه في طعام المسلمين ، ولا أن يساعد عليه" انتهى .
والله أعلم .
تعليق